سليمان: تعديلات "الرقابة على المعادن الثمينة" تنهي مشكلات الجمارك
قال اللواء أحمد سليمان، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن التعديلات الأخيرة التي أصدراها وزير التموين على اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، أنهت عددا كبيرا من المشكلات التي تواجه المواطنين القادمين من الخارج خلال تعاملاتهم مع مصلحة الجمارك.
وأضاف سليمان في تصريحات خاصة ، أن الوصول لهذه التعديلات وإصدار اللائحة يزيل الضاببية في تعريف بعض المفاهيم، كما أنها تؤدي أيضا إلى تغيير ثقافة المستهلك؛ وتوضيح الرؤية والمفاهيم، حتى لا نترك أمرا دون تفسير، وفق نص ليس به اجتهاد، يخدم صالح المواطن حتى لا يتحمل أي أعباء بتفسير شخصي غير واضح، وحتى لا يتعرض أي طرف للضرر.
وكشف سليمان أيضاً عن أن المصلحة عقدت عدة اجتماعات مع الجمارك والمالية ومصلحة الضرائب، وراجعت التعديلات مع عدة جهات أخرى مثل غرفتي تجارة الذهب والمجوهرات، بحيث لا تتعارض مع القوانين أو أي جهة رقابية، فضلا عن عقد عدد من الجلسات مع التجار بالصاغة، وتم عمل دراسة، قبل مراجعة التعديلات قانونيًا وإصدارها.
وأوضح رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن التعديل الجديد يهدف لوضع معيار عام شامل تسير عليه جميع الجهات، وكذلك على القادمين من الخارج في جميع الأحوال والأوقات، وليس فقط خلال فترة إعفاء القادمين من الخارج من الرسوم الجمركية للمنتجات الذهبية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة فقط.
وطلب سليمان بضرورة إفصاح المواطنين القادمين من الخارج عن أي منتجات ذهبية بحوزتهم، حتى لا يضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.
وكان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، قد أصدر قرارا حمل رقم 94 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بإضافة المادة 1 مكرر.
ونصت المادة الجديدة على: "يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1. مصدر الخام: كل كم مستخرج من أحد العناصر الطبيعيـة يحتـوى على معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة.
2. خام المعدن الثمين أو الحجر ذى القيمة: كل قطعة غير متجانسة من معدن ثمين أو كل قطعة غير مشكلة من حجر ذى قيمة مستخلصة من مصدر الخام.
3. السبائك: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مائة جرام أيًا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التى تزن 100 جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن الثمين المعدة منه.
4. الأصناف نصف المشغولة: كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيـارات القانونية المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1976 المشار إليه يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر.
5. الأصناف غير المشغولة: كل قطعة تحتوى على معدن ثمين معد للاستخدام فى الأغراض الصناعية
6. الأصناف المشغولة: (أ) المشغولات الذهبية: كل قطعة معدنيـة مـشغولة تحتـوى علـى الأقل على 9 قراريط أو 375 سهمًا من الذهب النقى.
(ب) المشغولات الفضية: كل قطعة معدنيـة مـشغولة تحتـوى علـى الأقـل على 600 سهم من الفضة النقية.
(ج) المشغولات البلاتينية: كل قطعة معدنيـة مـشغولة تحتـوى علـى الأقـل على 850 سهمًا من البلاتين النقى.